الفصل الثاني في شروط المستعير

الشرط الأول في اشتراط الأهلية في المستعير

المبحث الأول في حكم استعارة الصبي والمجنون

[م - 2108] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.

ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:

الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.

والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.

فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًّا أو مجنونًا:

فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين" (?).

وفي القوانين الفقهية: "المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015