[م - 2108] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.
ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:
الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.
والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.
فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًّا أو مجنونًا:
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين" (?).
وفي القوانين الفقهية: "المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه" (?).