ثالثًا: عقد الحوالة والمقاصة لا يجريان إلا في الديون دون الأعيان؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذواتها؛ لا بأمثالها (?).

تعريف الدين باعتبار المضمون:

الدين باعتبار المضمون له معنيان، عام، وخاص:

تعريف الدين بمعناه العام: قال ابن نجيم: الدين "لزوم حق في الذمة" (?).

وكان هذا التعريف عامًا؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (?).

وأما تعريف الدين بمعناه الخاص: (أي في الأموال):

عرفه ابن عابدين بقوله: "الدين: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه" (?).

فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (?).

كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:

الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع، والشراء، والإجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015