مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، وفيه: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح إن صدق (?).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أنه لا يجب على الإنسان شيء في ماله إلا الزكاة فلو كانت العارية واجبة لذكرها.

الدليل الثاني:

(ح-1259) ما رواه الترمذي من طريق دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (?).

[تفرد به دراج، والأكثر على ضعفه وله شاهد حسن من حديث جابر] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015