مذهب المالكية، واختاره الغزالي من الشافعية (?).
جاء في شرح الخرشي: "وجدنا تحته مالًا مدفونًا، ومعه رقعة مكتوب فيها: إن المال للطفل، فإن لم تكن معه رقعة فإن المال لا يكون له" (?).
° وجه هذا القول:
أن إخفاء المال بالدفن ظاهر في أن المال لا علاقة له باللقيط، وإلا لما أخفاه بالدفن، فإذا وجد معه مكتوب بأن تحت اللقيط مال مدفون، وأن المال للقيط، فوجدنا المال كما هو مذكور في الكتاب لم نشك أن واضع هذا المال هو الذي نبذ الطفل، وأنه أراد بدفن المال حتى لا يضيع المال، أو تذهب به الريح، ونحو ذلك.
القول الثالث:
إن كان الحفر طريًّا، كان المال له، وإن كان قدمًا لم يكن له، وهذا مذهب الحنابلة (?).
° وجه هذا القول:
أن الحفر إذا كان طريًّا فإن الظاهر أن واضع اللقيط هو الذي وضع المال، بخلاف الحفر إذا كان قديمًا فإنه قرينة على أنه لا علاقة باللقيط بهذا المال.