المبحث الثالث في ملكيته للمال المدفون تحته

[م - 2081] إذا وجد تحت اللقيط مال تحته مدفون معه، فهل يحكم له به؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن هذا المال ليس له، وبه قال الحنفية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة (?).

قال النووي: "والمال المدفون تحت اللقيط لا يجعل له؛ لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، بخلاف ما يلف عليه ويوضع بقربه" (?).

° وجه هذا القول:

دفن المال تحت الأرض إخفاء له، ولو كان للقيط لما دفن تحت الأرض؛ لأن دفنه سبب في ضياعه فكان هذا قرينة على أن المال ليس للقيط.

القول الثاني:

إن وجد مع اللقيط ورقة بالمال المدفون تحته، فهو له، وإلا فلا، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015