[م - 2081] إذا وجد تحت اللقيط مال تحته مدفون معه، فهل يحكم له به؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن هذا المال ليس له، وبه قال الحنفية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة (?).
قال النووي: "والمال المدفون تحت اللقيط لا يجعل له؛ لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، بخلاف ما يلف عليه ويوضع بقربه" (?).
° وجه هذا القول:
دفن المال تحت الأرض إخفاء له، ولو كان للقيط لما دفن تحت الأرض؛ لأن دفنه سبب في ضياعه فكان هذا قرينة على أن المال ليس للقيط.
القول الثاني:
إن وجد مع اللقيط ورقة بالمال المدفون تحته، فهو له، وإلا فلا، وهذا