المبحث الرابع في التنازع على نسب اللقيط

الفرع الأول ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
المسأله الأولى الترجيح بإسلام أحد المتنازعين

[م - 2074] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، فإن كان لأحدهما بينة قدم صاحب البينة على الآخر، وهذا بالاتفاق.

وإن لم يكن لأحدهما بينة، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر ذميًّا، أو كان أحدهما حرًّا، والآخر عبدًا، فهل يقدم المسلم والحر على ضدهما؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يقدم المسلم على الكافر والحر على العبد، وهذا مذهب الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015