القول الثاني:

لا تقبل الدعوى إلا ببينة، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (?).

° حجة هذا القول:

الحجة الأولى:

أن دعوى النسب كغيرها من الدعاوى لا تثبت إلا ببينة.

الحجة الثانية:

يحتمل أن يكون اللقيط من امرأة مسلمة بوطء بشبهة ونحوها.

° الراجح:

يقبل إقرار المرء على نفسه من اعترافه بنسبه، وأما دعواه كفر اللقيط فهي دعوى، وليست إقرارًا، فلا تثبت إلا ببينة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015