القول الثاني:
لا تقبل الدعوى إلا ببينة، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (?).
° حجة هذا القول:
الحجة الأولى:
أن دعوى النسب كغيرها من الدعاوى لا تثبت إلا ببينة.
الحجة الثانية:
يحتمل أن يكون اللقيط من امرأة مسلمة بوطء بشبهة ونحوها.
° الراجح:
يقبل إقرار المرء على نفسه من اعترافه بنسبه، وأما دعواه كفر اللقيط فهي دعوى، وليست إقرارًا، فلا تثبت إلا ببينة، والله أعلم.