وقال في الإنصاف: "وإن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به، مسلمًا كان أو كافرًا، رجلا كان أو امرأة، حيًّا كان اللقيط أو ميتا" (?).

° دليل من قال: يثبت النسب بمجرد الدعوى.

الدليل الأول:

أشار إمام الحرمين إلى وجود إجماع في المسألة، وسوف أنقل عبارته في الدليل التالي إن شاء الله تعالى، كما حكاه غيره من الشافعية (?).

وقال ابن قدامة: "أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه، فينظرة فإن كان المدعي رجلًا مسلمًا حرًّا، لحق نسبه به، بغير خلاف بين أهل العلم، إذا أمكن أن يكون منه" (?).

الدليل الثاني:

أن إقامة البينة على النسب عسير، فلو لم يحصل بالدعوى لضاعت الأنساب.

قال إمام الحرمين: "وهذا مع كونه مجمعًا عليه مستند إلى طرف من المعنى، وهو أن الإشهاد على النسب وسببه عسر، فلو لم يحصل بالدعوى، لضاعت الأنساب" (?).

ويناقش:

بأن الإجماع لا يثبت مع مخالفة المالكية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015