[م - 2071] اختلف العلماء في الرجل الحر المسلم يدعي نسب اللقيط، سواء كان هذا الحر هو الذي التقطه أو كان غيره، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وأشهب من المالكية بأنه يلحق به بمجرد الدعوى ولا يطالب بالبينة، ولا فرق في ذلك بين الملتقط وغيره (?).
واشترط الحنفية أن يكون اللقيط حيًّا، فإن كان ميتًا فلا يصدق إلا بحجة (?).
وقال النووي: "نسب اللقيط، وهو كسائر المجهولين، فإذا استلحقه حر مسلم، لحقه ... ولا فرق في ذلك بين الملتقط وغيره" (?).