استرقاقه، ولا على ماله خوفًا من استهلاكه نزعه الحاكم من يده" (?).

وفي مختصر المزني: "وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه" (?).

وقال ابن قدامة: "فإن كان الملتقط أمينًا حرًّا مسلمًا أقر في يده" (?).

فهل قصدوا باشتراط الأمانة والثقة العدالة، أو أن هناك فرقًا بين اشتراط العدالة واشتراط الأمانة؟

بعض الفقهاء عبارته صريحة بأنه لا فرق بينهما.

جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: "لا يترك اللقيط إلا في يد أمين: وهو الحر الرشيد العدل" (?).

وفي الإنصاف: "قال في الفائق: وتشترط العدالة في أصح الروايتين، وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة وغيرهم، وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما: أنه لا يقر بيد فاسق" (?).

وبعض الفقهاء عبارته صريحة بوجود الفرق بينهما:

قال الماوردي: "وليس تراعى فيه العدالة، فيكون جرحه في شيء جرحًا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015