وفي الإنصاف: "ولا فرق بين كون الملتقط غنيًّا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا يأمن نفسه عليها. وهذا المذهب ... " (?).

° دليل من قال بالصحة:

الدليل الأول:

عموم أحاديث اللقطة، فإنها مطلقة لم تشترط العدالة، من ذلك:

(ح-1238) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ... (?).

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعريفها، ولم يشترط أن يكون الآخذ عدلًا، فصح التقاط

الفاسق، ومن اشترط عدالة الملتقط فعليه الدليل.

الدليل الثاني:

أن التقاط المال طريق لكسب المال؛ لذلك صح من الفاسق كالاصطياد والاحتشاش.

الدليل الثالث:

القياس على الوديعة، فإذا صح إيداع الفاسق، صح التقاطه , وقد سبق بحث الإيداع لدى الفاسق، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015