وقال العكبري في رؤوس المسائل: إذا وجد لقطة فعرفها. ولم يجيء صاحبها، فإن كانت دراهم أو دنانير ملكها، وجاز الانتفاع بها، غنيًّا كان أو فقيرًا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا، أو ضالة لم يملكها, ولم يجز له الانتفاع بها غنيًّا كان أو فقيرًا" (?).
وذكر ابن قدامة بأن هذا القول للإمام أحمد قول قديم، وقد رجع عنه (?).
° دليل من قال: لا تملك اللقطة بالتعريف مطلقًا:
الدليل الأول:
(ث - 309) ما رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب، قال في اللقطة: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها، خيره، فإن اختار الأجر، كان له، وإن اختار المال، كان له ماله (?).
[صحيح موقوفًا].
ويجاب من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا موقوف، والموقف لا يعارض السنة المرفوعة في الصحيحين وفي غيرهما.