في البحث عن أموالهم بعد ضياعها، فإذا ذهب عام على فقدها بدا صاحبها يسلو عنها، وييئس من الحصول عليها، ويترك طلبها.

القول الثاني:

لا يجب أن يكون التعريف على الفور، بل المطلوب تعريفها سنة متى أراد، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).

قال النووي: "وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان:

الأصح الذي يقتضية كلام الجمهور: لا يجب، بل المعتبر تعريف سنة متى كان" (?).

وفي أسنى المطالب: "ولا يشترط الفور للتعريف، بل المطلوب التعريف سنة متى كان" (?).

° حجة هذا القول:

أن الحديث فيه الأمر بتعريقها، وصيغة (عرفها) طلب للتعريف في الزمن المستقبل، فإذا عرفها في أي وقت كان المأمور ممتثلًا للأمر، والأمر بالفعل لا يدل إلا على مجرد طلب الفعل فقط، وكونه على الفور أو على التراخي خارج عن مدلوله، وإنما يفهم ذلك بالقرائن، وليس في صيغة الأمر ما يدل على طلب الفورية لا بلفظه، ولا بمعناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015