وجاء في تحفة المحتاج: "لا تجب المبادرة للتعريف، وهو ما صححاه لكن خالف فيه القاضي أبو الطيب، فقال: يجب فورًا واعتمده الغزالي" (?).
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي كما في القواعد لابن اللحام: "لا خلاف أن التعريف معتبر عقيب التقاطها" (?).
° حجة القول بأنه يجب على الفور:
الحجة الأولى:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر بالفعل يقتضي الفورية، ولهذا ذم الله إبليس على عدم الفور بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الآية [الأعراف: 12].
(ح - 1223) وروى البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال لأصحابه في صلح الحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس (?).
فلو لم يكن الأصل في الأمر الفورية لم يغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الحجة الثانية:
التأخير في تعريفها يفوت معرفة المالك؛ إذ الغالب على الناس أنهم يجدُّون