مبحث في التصرف في الودائع المجهول أصحابها

[م - 1959] إذا غاب رب الوديعة، فلا يعلم أحي هو أم ميت، فما الواجب عمله في هذا المال؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

يمسكها حتى يعلم بموته، وهذا مذهب الحنفية (?).

° وجه القول بذلك:

أن الوديع قد التزم بحفظها لصاحبها، فعليه الوفاء بما التزم.

قال السرخسي: "وأما إذا غاب رب الوديعة، ولا يدرى: أحي هو أو ميت، فعليه أن يمسكها حتى يعلم بموته؛ لأنه التزم حفظها له، فعليه الوفاء بما التزم" (?).

القول الثاني:

إذا طال زمن غيابه، أو أيس منه، ولا وارث له تصدق بها عنه، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015