[م - 1959] إذا غاب رب الوديعة، فلا يعلم أحي هو أم ميت، فما الواجب عمله في هذا المال؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
يمسكها حتى يعلم بموته، وهذا مذهب الحنفية (?).
° وجه القول بذلك:
أن الوديع قد التزم بحفظها لصاحبها، فعليه الوفاء بما التزم.
قال السرخسي: "وأما إذا غاب رب الوديعة، ولا يدرى: أحي هو أو ميت، فعليه أن يمسكها حتى يعلم بموته؛ لأنه التزم حفظها له، فعليه الوفاء بما التزم" (?).
القول الثاني:
إذا طال زمن غيابه، أو أيس منه، ولا وارث له تصدق بها عنه، وهذا مذهب المالكية (?).