يعلم حالها, ولم توجد في تركته، وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل" (?).
° وجه القول بالضمان بالتجهيل:
الوجه الأول:
أن الوديع بالتجهيل عرض الوديعة للفوات على صاحبها، وهذا موجب للضمان.
الوجه الثاني:
أن في تركه بيان الوديعة قد أدى ذلك إلى اختلاط الوديعة بماله خلطًا لا تتميز، والخلط موجب للضمان كما سبق بحثه.
الوجه الثالث:
أنه بتجهيل الوديعة صار ممتلكًا لها، حيث سلط غرماءه وورثته على أخذها والوديع بالتملك يصير ضامنًا.