المبحث الثاني إذا اختلفا في الرد

الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.

كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها، فالقول قوله مع يمينه.

[م - 1952] إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها، وكذبه المالك، فهل يقبل قوله:

القول الأول:

أن القول قول الوديع بيمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء (?).

قال السرخسي: "وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع: قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين؛ لإنكاره السبب الموجب للضمان، وإخباره بما هو مسلط عليه، وهو رد الوديعة على صاحبها، والمودع هو الذي سلطه على ذلك، فيجعل قوله كقول المسلط إلا أنه يستحلف لنفي التهمة عنه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015