الصورة الثالثة:
أن يدعي الهلاك قبل الجحود، ولا بينة لأحد منهما.
فاختار الحنفية أن القاضي يطلب اليمين من المالك أنه ما يعلم أنها هلكت قبل جحوده، فإن حلف، قضى بالضمان، وإن نكل المالك قضى بالبراءة.
جاء في الدر المختار: "ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه، وإن نكل بريء" (?).