وقيل: يبرأ من الضمان، ويكون شريكًا في الملك، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
° وجه قول أبي حنيفة:
أنه بالخلط ملك الوديع المخلوط، واستقر الضمان دينًا في ذمته وذلك برد مثله، فإذا أبرأه فقد سقط بإبرائه ما وجب عليه في ذمته.
وجه قولهما: أنه إذا أبرأه توجه ذلك إلى الضمان، وعين الوديعة موجودة فلم تكن دينًا، بل ملكًا مشتركًا.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "فلو أبرأ المودِع الخالط بريء أصلًا وعندهما يبرأ من الضمان، فتتعين الشركة في المخلوط" (?).
وقال الزيلعي: "ولو أبرأ المودِع الخالط، لا سبيل للمودع على المخلوط عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأن حقه في الدين لا غير، وقد سقط لإبرائه، وعندهما يسقط الخيار (?)، وتتعين الشركة في المخلوط" (?).
وهذا هو الصواب.