الدليل السابع:
المودع يقبض الوديعة لمصلحة مالكها، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الوديعة، وهذا مضر لما في الناس من الحاجة إليها لحفظ أموالهم.
القول الثاني:
إن تلفت وحدها من بين ماله ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط، وبه قضى عمر بن الخطاب (?)، وهو رواية عن أحمد، وقال به إسحاق (?).
قال الزركشي: ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف، أما إن ثبت التلف -يعني بلا تعد ولا تفريط- فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة (?).
° حجة هذا القول:
(ث-298) ما رواه ابن الجعد في مسنده" قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن النظر بن أنس، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بين ماله (?).
[صحيح] (?).