الدليل الرابع:

(ح-1179) ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (?).

[ضعيف] (?).

الدليل الخامس:

(ح-1180) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

[ضعيف جدًّا] (?).

الدليل السادس:

(ث-297) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: "العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015