الدليل الرابع:
(ح-1179) ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (?).
[ضعيف] (?).
الدليل الخامس:
(ح-1180) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
[ضعيف جدًّا] (?).
الدليل السادس:
(ث-297) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: "العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (?).
[ضعيف] (?).