عقد الوديعة وارد على الحفظ والقبول التزام بذلك.
الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ.
[م - 1909] إذا قبل الوديع الوديعة، نتج عن ذلك أثر للعقد، من ذلك: وجوب حفظ الوديعة على الوديع بما يحفظ به ماله حتى يؤديها إلى صاحبها؛ وذلك أن عقد الوديعة استحفاظ من المالك، وائتمان له. ومن جانب الوديع: التزام بالحفظ (?).
وهذا إجماع لا خلاف فيه، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها" (?).