المدونة أن الإيداع لا يتقيد بما ينقل حسًّا، فيكون الإيداع فيه ليحفظه المودع بالفتح ممن يتسور عليه" (?).

وقال في تعريف الشيء المودع: "وهو كل ما يحتاج إلى من يحفظه ولو عقارًا" (?).

وقال في منح الجليل: "لم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة" (?).

ونص الحنفية والشافعية على صحة إيداع العقار (?).

ومذهب الحنابلة لا يدفع إيداع العقار، فقد صححوا إيداع ما ليس بمال فضلًا عن العقار.

جاء في تعريف الوديعة عند الحنابلة: بأنها مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015