القول الأول:
يصح الإيداع بالقول صريحًا أو كناية، وبالفعل الدال عليه، ولا يشترط اللفظ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (?).
جاء في البحر الرائق: "وركنها الإيجاب قولًا صريحًا أو كناية، أو فعلًا.
والقبول من المودع صريحا أو دلالة ...
وإنما قلنا في الإيجاب: (أو فعلًا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئًا فهو إيداع.
وإنما قلنا في القبول: (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول