القول الأول:

يصح الإيداع بالقول صريحًا أو كناية، وبالفعل الدال عليه، ولا يشترط اللفظ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (?).

جاء في البحر الرائق: "وركنها الإيجاب قولًا صريحًا أو كناية، أو فعلًا.

والقبول من المودع صريحا أو دلالة ...

وإنما قلنا في الإيجاب: (أو فعلًا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئًا فهو إيداع.

وإنما قلنا في القبول: (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015