تنعقد الوديعة بكل ما يدل على الإيداع من قرينة لفظية أو فعلية.
[م - 1892] تكلمنا في المبحث السابق عن أركان الوديعة، وبينا أن الصيغة من أهم أركان الوديعة، ونعني بالصيغة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره الشرعي في محله.
فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من المودِع بالكسر.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المودَع بالفتح. وهذا عند الجمهور (?).
واختار الحنفية أن الإيجاب: هو ما يذكر أولًا من كلام المتعاقدين، سواء كان من المودِع أو المودَع.
والقبول: ما يذكر ثانيًا من الآخر، وهذا مذهب الحنفية (?).
[م - 1893] وقد اختلف الفقهاء في الصيغة، هل يشترط فيها الإيجاب والقبول باللفظ، أو تصح بالفعل الدال على الإيداع؟ على قولين لأهل العلم: