المبحث الثاني في هبة الدين لغير من هو عليه

هبة الدين للغير صحيحة كالحوالة عليه.

[م - 1871] هبة الدين لغير من هو عليه اختلف فيها الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول:

تصح، وهو مذهب المالكية، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

واشترط الحنفية أن يأذن له بالقبض، وأن يتم قبضه (?).

وذكر المالكية في صفة قبض الدين الموهوب شرطين:

أحدهما: أن يشهد الواهب على الدين لفلان، ويدفع وثيقة بذلك للموهوب له.

الثاني: أن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين.

وهل ذلك شرط كمال، أو شرط صحة، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد في الأول أنه شرط صحة، وفي الثاني شرط كمال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015