الأولى: حد القبض فيه.
والثانية: اشتراط الفورية.
[م - 194] أما اختلافهم في حد القبض في الصرف، فذهب عامتهم إلى أن القبض بالصرف هو القبض الحقيقي باليد (?).
قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري: "المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد" (?).
ولأن قبض الأثمان يدخل في قبض ما يتناول باليد، وقبضه يكون بتناوله.
قال النووي: "ما يتناول باليد كالدراهم، والدنانير، والمنديل، والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول، بلا خلاف" (?)، يعني في المذهب.
وقال ابن مفلح: "وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" (?).
وقيل: القبض في كل شيء بالتخلية، وهذا مطلقه يدخل فيه عقد الصرف.
وجاء في كتاب الإنصاف: "وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز" (?).
وقال ابن قدامة: "وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل" (?).