المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

[م - 193] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح: "شتراط القبض في الصرف متفق عليه" (?).

وقال ابن عبد البر: "وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" (?).

وقال ابن قدامة: "الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ولا إلا هاء وهاء ... " (?).

كما حكى الإجماع أيضاً ابن الهمام في فتح القدير (?)، وابن تيمية (?)، والنووي في شرح مسلم (?).

واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015