وقال الماوردي: "ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم" (?).
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: "وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولاً" (?).
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (?).
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (?).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (?)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: "هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،