هل هي هبة فاسدة، أو غير تامة، ورجح السرخسي والعيني وابن عابدين الثاني (?).

قال الكرابيسي في الفروق: "وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم" (?).

وجاء في حاشية ابن عابدين: "وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة" (?).

القول الثاني:

تصح هبة المشاع مطلقًا، من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولاً، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (?).

قال القرافي: "تجوز -يعني الهبة- في نصف دار، أو عبد، ويحل محلك ودكون ذلك حوزًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015