هل هي هبة فاسدة، أو غير تامة، ورجح السرخسي والعيني وابن عابدين الثاني (?).
قال الكرابيسي في الفروق: "وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم" (?).
وجاء في حاشية ابن عابدين: "وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة" (?).
تصح هبة المشاع مطلقًا، من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولاً، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (?).
قال القرافي: "تجوز -يعني الهبة- في نصف دار، أو عبد، ويحل محلك ودكون ذلك حوزًا" (?).