التصرف في المعدوم معلق على وجوده.
تصح هبة المجهول والمعدوم إذا كان متوقع الوجود.
[م - 1857] اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة على قولين:
يشترط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (?).
قال الكاساني، وهبى يذكر شروط الموهوب: "أن يكون موجودًا وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام، وما تلد أغنامه السنة، ونحو ذلك، بخلاف الوصية.