أن البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (?)، وهو مذهب الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).
أن البيع موقوف، إن أجازاه معًا صح، وإن رداه بطل، وإن أجازه أحدهما لم ينعقد، وهو قول في مذهب الحنفية (?).
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى: وهي إذا تعارضت الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة، فما هو المقدم منهما؟ أو بعبارة أخرى، هل المعتبر في العقود المعاني أو الألفاظ.
وقد أشار النووي إلى هذا حين تكلم عن بيع التلجئة، فقال: "والصحيح صحته؛ لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان" (?).
وقد تناولت أدلة هذه المسألة في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادة البحث هنا،