الفرع السابع في هبة الحامل

[م - 1843] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:

القول الأول:

هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

جاء في البناية: "والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث" (?).

وفي الأم: "والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف" (?).

وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015