[م - 1843] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:
هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).
جاء في البناية: "والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث" (?).
وفي الأم: "والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف" (?).
أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.