جاء في تحفة الفقهاء: "ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمَّد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع" (?).
أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.