وجاء في مطالب أولي النهى: "وشرط كون مقرض يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله" (?).
وسبق الكلام على إقراض مال الصغير في عقد القرض، ولله الحمد.
[م - 1837] أما إذا وهب الأب مال ابنه مقابل عوض معلوم ففي المسألة قولان:
لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (?).
أن الهبة بشرط العوض هي هبة ابتداء، وبيع انتهاء بشرط اتصال القبض بالبدلين، ولا تفيد الملك قبل القبض، ولو كانت بيعًا ابتداء لما توقف الملك فيها على القبض؛ لأن البيع يفيد الملك بنفسه، وإذا كانت هبة ابتداء لم تصح؛ لأن هؤلاء لا يملكون التبرع؛ وإذا فسد ابتداؤها فسد انتهاؤها.
تصح الهبة بشرط العوض، وهو قول زفر محمَّد بن الحسن (?).
أن الهبة بشرط العوض بيع، وليست هبة؛ لأن العبرة في العقود بمعانيها، وليس بألفاظها، وإذا كانت بيعًا فإن هؤلاء يملكون بيع مال الصغير.