قال في المجموع: "وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفع" (?).
لا يصح شيء من تصرفات السكران، ومنه الهبة، وهذا قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية (?)، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا تلزمه الإقرارات، والعقود من بيع، وإجارة، وهبة وصدقة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).
تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل ويحد في الزنا، والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث (?).