الفرع الثالث في هبة السكران

العقل مناط التكليف.

السكر من محرم كالسكر من مباح.

وقيل: السكر من محرم كالصاحي.

[م - 1834] إذا كان الفقهاء لا يختلفون في اشتراط العقل والبلوغ في صحة الهبة، فهل السكران يلحق بالمجنون، أو يلحق بالعاقل في صحة هبته؟

وللجواب على ذلك نقول: إن كان السكران غير معتد في سكره، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح هبته (?).

[م - 1835] واختلفوا في صحة هبة المعتدي في سكره على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح هبة السكران، وسائر تصرفاته، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015