القول الأول:

الهبة كغيرها من بيع وإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل تثبت بالمعاطاة، إذا دلت القرينة على إرادة الهبة بهذا الفعل، وهذا قول الجمهور، ورجحه النووي وجماعة من الشافعية، منهم المتولي والبغوي وابن الصباغ.

وسواء كانت المعاطاة من الطرفين، أو كانت الهبة بالقول من أحدهما، والمعاطاة من الآخر، وكل من قال بجواز المعاطاة في عقد البيع فإنه يجريه في الهبة (?).

جاء في أسنى المطالب: "وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة، والرهن، والهبة، ونحوها.

قال في الذخائر: وصورة المعاطاة: أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما" (?).

ولم يعتبر الحنفية المعاطاة من أحدهما من قبيل المعاطاة ما لم تكن من الجانبين؛ لأن المعاطاة مفاعلة كالمخاصمة، والمضاربة لا تكون من طرف واحد. وقد بسطت ذلك في عقد البيع، فارجع إليه غير مأمور.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضًا بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015