المبحث الثالث في انعقاد الهبة بالمعاطاة

ما عده الناس بيعًا أو هبة أو إجارة فهو كذلك.

الإيجاب والقبول لا يطلقان إلا على الصيغة القولية فقط عند الجمهور، وأما الصيغة الفعلية فهم يسمونها اصطلاحا بـ (المعاطاة) ولا يطلقون عليها الإيجاب والقبول، وهذا اصطلاح عرفي، لا علاقة له باللغة (?).

[م - 1825] وقد اختلف الفقهاء في انعقاد الهبة بالتعاطي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015