الجواب:
الشهيد من قتل في المعركة أو قتل ظلماً ..
ولما كان المتظاهر قد خرج بحق وقتله رجال الأمن؛ فقد قتلوه ظلماً ..
فهو شهيد تجري عليه أحكام الشهداء.
والعلة الجامعة بين المقتول في المعركة والمقتول في المظاهرة القتل ظلماً.
قال الفقهاء: والمقتول ظلماً لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، لحديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (?).
قال الحنابلة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون، وعدَّهم السيوطي نحو الثلاثين .. (?)
لا يغسل ولا يكفن، وقال جمهور الفقهاء: لا يصلى عليه، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل: يصلى عليه، ولكن لا على سبيل الوجوب، وقد احتج بحديث صحيح.