التي لم يفعلها وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر "معروف" الترياق المجرب وقول بعضهم فلان يدعى عند قبره وقول بعض الشيوخ اذا دعت حاجة فاستغث بي أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك فان هذا قد وقع فيه كثير من التأخرين وأتباعهم ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام والسفر إليها محدثة في الإسلام لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجد.
وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس "أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك" وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك نبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون فلم يذهبوا إلى القبر ولا توسلوا بميت ولا غائب بل توسلوا بالعباس وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالإمام مع المأموم وهذا متعذر بموته.
فأما قول القائل عن ميت من الأنبياء والصالحين اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه أو بحرمة فلان فهذا لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز فكيف يقول القائل للميت أنا استغيث بك واستجيرك وأنا في حسبك أو سل الله لي ونحو ذلك
فتين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة لو قدر أن له تأثيرا فكيف