= عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّة، قال: وترك دية أهل الذّمة لم يرفعها فيما رفع من الدّية، واللفظ لأبي داود.
وإسناد أبي داود حسن.
2 - وأما حديث جابر، فرواه أبو داود أيضًا في الديات، باب الدية كم هي (4/ 680: 4544) من طريق محمَّد بن إسحاق قال: ذكر عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فرض رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَذَكَرَهُ بنحو حديث الباب مختصرًا.
قلت: فيه ابن إسحاق، مدلس ولم يصرّح بالسماع.
3 - وأما حديث مكحول، فأخرجه أبو داود في مراسيله (ص 210: 255) وابن أبي شيبة في مصنّفه (6/ 129، 127: 6777)، كلاهما من طريق وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والديّة ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار".
ورواه الشافعي في مسنده (2/ 173) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: ... فذكره بنحوه مختصرًا.