1909 - تخريجه:

أخرجه أبو بكر الضحّاك في كتاب الديات (ص 42: 160) مختصرًا بنحوه عن الحلواني، والطبراني في الكبير (7/ 150: 6664) بنحوه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمَّد بن بكّار، به بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 291: 17255) عن معمر عن الزهري مرسلًا بنحوه.

والحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث (2/ 732: 574)، والبوصيري في الإتحاف (3/ 127/ أ)، وقال: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر".

وذكره في المجمع (6/ 297)، وعزاه للطبراني.

والسيوطي في الجامع الكبير (1/ 1226) وعزاه للحارث، وقال: "سنده ضعيف".

وله شاهد من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وجابر بن عبد الله ومكحول مرسلًا.

1 - فأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه أبو داود في الديّات، باب الدّية كم هي (4/ 679: 4542) وفي مراسيله أيضًا (ص 211: 256) باختصار شديد، والبيهقي في الكبرى (8/ 77) من طريق حسين المعلم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده قال: كانت قيمة الدية عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015