= 567)، وأحمد (3/ 95)، كلهم من طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري يرفعه "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، واللفظ للبخاري.

5 - قوله: "وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ محرم".

له شاهد من حديث ابن عمر يرفعه "ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم"، متفق عليه.

أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقْصُرُ الصلاة (2/ 566: 1087) ومسلم في الحجّ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 975: 1338).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015