= له شاهد أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر (4/ 666: 4530) واللفظ له، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (8/ 19: 4732) وأحمد (1/ 122)، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَاد قال: فذكر قصة ثم حديثًا عن علي رضي الله عنه، يرفعه، وفيه "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ... " الحديث.

2 - قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" له شاهد بلفظه:

أخرجه أبو داود (3/ 328: 2911)، وابن ماجه (2/ 912: 2731)، وابن الجارود (3/ 323: 967)، والدارقطني (4/ 72 - 73)، وأحمد (2/ 178، 195)، وسعيد بن منصور (1/ 65: 137)، والبغوي في شرح السنة (8/ 364 - 365: 2232)، كلهم من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا، به.

وللحديث طرق أخرى.

3 - قوله: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" له شاهد بلفظه: أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (2/ 1029: 1408) (38)، والترمذي فيه (3/ 432: 1125)، والنسائي فيه (6/ 98: 3295)، وابن ماجه فيه (1/ 621: 1929)، وأحمد (2/ 432)، وابن حبان (6/ 147: 4056)، والبيهقي (5/ 345) (، كلهم من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ عن أبي هريرة به.

وللحديث طرق أخرى.

4 - قوله: "وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" له شاهد بلفظه:

أخرجه البخاري في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (2/ 61: 586)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عنها (1/ 567: 827) وأبو عوانة (1/ 380 - 381) والنّسائي في النهي عن الصلاة بعد العصر (1/ 278: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015