= وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره (12/ 24: 6740)، ومسلم في القسامة، باب دية الجنين (3/ 1309: 35)، والنّسائي فيه، باب دية جنين المرأة (8/ 47: 4817)، وأحمد (2/ 539)، وابن حبّان (7/ 603: 5986)، والطحاوي (3/ 205)، والبيهقي (8/ 113)، والبغوي في شرح السنة (10/ 206: 2543)، من طرق عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة بنحوه مختصرًا.
ومالك في الموطأ (2/ 855) عن ابن شهاب عن ابن المسيّب مرسلًا.
وأخرجه البخاري في الطب، باب الكهانة (10/ 211: 5760)، والنّسائي في القسامة، باب دية جنين المرأة (8/ 49: 4820)، والشافعي في المسند (2/ 103: 343)، والبيهقي (8/ 113)، كلهم من طريق مالك به مرسلًا.
ورواه موصولًا مسلم (3/ 1309: 1681)، وأحمد (2/ 535)، والدرامي (2/ 197)، والبيهقي (8/ 113، 114)، وعبد الرزاق (10/ 56: 18338)، كلهم من طريق ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
وله شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه أبو داود في الديّات، باب دية الجنين (4/ 700: 7574) والنسائي في القسامة، في صفة شبه العمد (8/ 51: 4828)، والطبراني (11/ 289: 11767)، والبيهقي (8/ 115)، والخطيب في الأسماء المبهمة (ص 513، 512)، من طرق عن أسباط، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطَلُّ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أسجع الجاهلية =