1802 - تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل.
وله شاهد بلفظه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- راوية خمر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أما علمت أن الله جلّ وعلا حَرم شربها؟ " فسارّ الرجلَ إنسانٌ إلى جنبه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "بما ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 846)، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس.
ومن طريقه: الشافعي (1/ 140)، ومسلم في المساقاة (1579)، والنسائي (7/ 307)، وابن حبان -كما في الإحسان (11/ 317) -، والبيهقي (6/ 11).
وعليه، فحديث الباب صحيح، والله أعلم.