3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

1802 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ ببيعها، فلما ولّى قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بوكائها، ففتح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015