1770 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.