= مالك سواء. اهـ.

وهذا الإسناد فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ضعيف، كما في التقريب (314).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 19)، قال: أنبأنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: طالق. وسئل عمر: يوم أتزوج فلانة فهي عليّ كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفّر.

قال الحافظ في الفتح (9/ 386): لا يصح، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم، والعمري ضعيف، والقاسم لم يدرك عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 421)، عن ياسين الزيات، عن أبي محمد، عن عطاء، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ فقال له عمر بن الخطاب: هو كما قلت.

وهذه الرواية ذكرها ابن حزم في المحلّى (11/ 532)، وقال: الرواية عن عمر موضوعة، فيها: ياسين هالك، وأبو محمد مجهول. ثم هو منقطع بين سلمة وعمر. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015